# المادة 8 من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/07/06هـ

## الجواب المختصر

> لا يجوز تداول أي جهاز أو مستلزم طبي إلَّا بعد التسجيل، والحصول على الإذن بالتسويق.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية

لا يجوز تداول أي جهاز أو مستلزم طبي إلَّا بعد التسجيل، والحصول على الإذن بالتسويق. وللهيئة استثناء بعض الأجهزة والمستلزمات الطبية من شرط الحصول على الإذن بالتسويق، بعد التأكد من سلامتها، وعدم استخدامها لأغراض تجارية؛ وذلك وفق قواعد يقرها المجلس.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/07/06هـ — مرسوم ملكي رقم (م/54) وتاريخ 1442/7/6هـ قرار مجلس الوزراء رقم (377) وتاريخ 1442/7/4هـ).

## الاستشهاد

«نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية»، المادة 8 (ساري، نسخة 1442/07/06هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأجهزة-والمستلزمات-الطبية-9daec1bf/8@1442-07-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأجهزة-والمستلزمات-الطبية-9daec1bf/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأجهزة-والمستلزمات-الطبية-9daec1bf
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9daec1bf-6bda-4a65-a111-ace90163af7e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
