# المادة 45 من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/07/06هـ

## نص المادة 45 من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية

إذا كانت المخالفة مشمولة بحكم الفقرة (2) من المادة (الثانية والأربعين) من النظام، فتحال إلى النيابة العامة؛ للتحقيق فيها، وإحالتها إلى المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات النظامية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/07/06هـ — مرسوم ملكي رقم (م/54) وتاريخ 1442/7/6هـ قرار مجلس الوزراء رقم (377) وتاريخ 1442/7/4هـ).

## الاستشهاد

«نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية»، المادة 45 (ساري، نسخة 1442/07/06هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأجهزة-والمستلزمات-الطبية-9daec1bf/45@1442-07-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأجهزة-والمستلزمات-الطبية-9daec1bf/45
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأجهزة-والمستلزمات-الطبية-9daec1bf
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9daec1bf-6bda-4a65-a111-ace90163af7e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
