# المادة 41 من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/07/06هـ

## الجواب المختصر

> يعد مخالفًا لأحكام النظام كل مَن: غش أو شرع في غش أي جهاز أو مستلزم طبي.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 41 من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية

يعد مخالفًا لأحكام النظام كل مَن:
غش أو شرع في غش أي جهاز أو مستلزم طبي.
باع، أو صرف، أو حاز بقصد الاتجار أجهزة أو مستلزمات طبية مغشوشة مع علمه بذلك.
أدخل إلى المملكة جهازًا أو مستلزمًا طبيًّا غير مسجل، أو مغشوشًا، أو غير حاصل على إذن تسويق، أو حاول إدخال أيٍّ من ذلك.
صنع جهازًا أو مستلزمًا طبيًّا بالمخالفة لأي حكم من أحكام النظام واللائحة واللوائح الفنية.
استعمل للترويج للأجهزة والمستلزمات الطبية معلومات غير حقيقية، سواء عليها، أو في الدعاية لها.
نقل أو خزَّن جهازًا أو مستلزمًا طبيًّا بالمخالفة لشروط النقل والتخزين التي تحددها الهيئة.
أدخل إلى المملكة عبوات أو أغلفة لجهاز أو مستلزم طبي بقصد الغش، أو حاول إدخال أي من ذلك.
صنع أو طبع أو حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة لجهاز أو مستلزم طبي بقصد الغش.
ارتكب أي مخالفة أخرى لأحكام النظام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/07/06هـ — مرسوم ملكي رقم (م/54) وتاريخ 1442/7/6هـ قرار مجلس الوزراء رقم (377) وتاريخ 1442/7/4هـ).

## الاستشهاد

«نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية»، المادة 41 (ساري، نسخة 1442/07/06هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأجهزة-والمستلزمات-الطبية-9daec1bf/41@1442-07-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأجهزة-والمستلزمات-الطبية-9daec1bf/41
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأجهزة-والمستلزمات-الطبية-9daec1bf
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9daec1bf-6bda-4a65-a111-ace90163af7e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
