# المادة 31 من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/07/06هـ

## نص المادة 31 من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية

على المنشأة ومقدم الرعاية الصحية في حال صدور إنذار السلامة إيقاف تداول الأجهزة والمستلزمات الطبية، حتى صدور إشعار من المركز بالانتهاء من الإجراء التصحيحي لإنذار السلامة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/07/06هـ — مرسوم ملكي رقم (م/54) وتاريخ 1442/7/6هـ قرار مجلس الوزراء رقم (377) وتاريخ 1442/7/4هـ).

## الاستشهاد

«نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية»، المادة 31 (ساري، نسخة 1442/07/06هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأجهزة-والمستلزمات-الطبية-9daec1bf/31@1442-07-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأجهزة-والمستلزمات-الطبية-9daec1bf/31
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأجهزة-والمستلزمات-الطبية-9daec1bf
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9daec1bf-6bda-4a65-a111-ace90163af7e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
