# المادة 2 من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/07/06هـ

## الجواب المختصر

> تخضع لأحكام النظام الأنشطة الآتية: تصميم الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتصنيعها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 2 من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية

تخضع لأحكام النظام الأنشطة الآتية:
تصميم الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتصنيعها.
استيراد الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتسويقها، وتوزيعها، وتخزينها.
تقديم خدمات التحقق من مطابقة الأجهزة والمستلزمات الطبية للوائح الفنية ونظام إدارة الجودة، والتحقق من توكيد الجودة.
إجراء التحقق من الدراسات السريرية.
تقديم الخدمات الاستشارية الفنية في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية.
تقديم خدمات فحص الأجهزة والمستلزمات الطبية للتأكد من مطابقتها للوائح الفنية والمواصفات القياسية.
تقديم خدمات الصيانة للأجهزة والمستلزمات الطبية.
تمثيل المصنع المقيم خارج المملكة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/07/06هـ — مرسوم ملكي رقم (م/54) وتاريخ 1442/7/6هـ قرار مجلس الوزراء رقم (377) وتاريخ 1442/7/4هـ).

## الاستشهاد

«نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية»، المادة 2 (ساري، نسخة 1442/07/06هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأجهزة-والمستلزمات-الطبية-9daec1bf/2@1442-07-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأجهزة-والمستلزمات-الطبية-9daec1bf/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأجهزة-والمستلزمات-الطبية-9daec1bf
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9daec1bf-6bda-4a65-a111-ace90163af7e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
