# المادة 4 من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد

**الحالة:** ساري، نسخة 1392/01/09هـ

## الجواب المختصر

> يُشترط فيمن يُعين لشغل وظيفة إمام لأحد الجوامع من فئة (أ ، ب) ما يلي: 1 - أن يكون قارئًا ومُجوِّدًا لكتاب الله حافِظًا لما لا يقل عن ثُلُثِِه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد

يُشترط فيمن يُعين لشغل وظيفة إمام لأحد الجوامع من فئة (أ ، ب) ما يلي:
1 - أن يكون قارئًا ومُجوِّدًا لكتاب الله حافِظًا لما لا يقل عن ثُلُثِِه.
2 - أن يكون ذا دراية كافية بالفقه وعلى وجه الخصوص بالأحكام المُتعلِّقة بالعبادات.
3 - أن يكون عارِفًا بقواعد اللُّغة العربية قادِرًا على إنشاء خُطب الجمعة وإلقائها دون لحن.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1392/01/09هـ — مرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 9 / 1 / 1392 قرار مجلس الوزراء رقم 9 بتاريخ 1 / 1 / 1392).

## الاستشهاد

«نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد»، المادة 4 (ساري، نسخة 1392/01/09هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأئمة-والمؤذنين-وخدم-المساجد-23b12c1f/4@1392-01-09

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأئمة-والمؤذنين-وخدم-المساجد-23b12c1f/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأئمة-والمؤذنين-وخدم-المساجد-23b12c1f
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/23b12c1f-6823-4759-982e-a9a700f2031a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
