# المادة 26 من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد

**الحالة:** ساري، نسخة 1392/01/09هـ

## نص المادة 26 من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد

تُحدَّد مُكافآت موظفي المساجد بقرار من مجلِس الوزراء.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1392/01/09هـ — مرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 9 / 1 / 1392 قرار مجلس الوزراء رقم 9 بتاريخ 1 / 1 / 1392).

## الاستشهاد

«نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد»، المادة 26 (ساري، نسخة 1392/01/09هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأئمة-والمؤذنين-وخدم-المساجد-23b12c1f/26@1392-01-09

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأئمة-والمؤذنين-وخدم-المساجد-23b12c1f/26
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأئمة-والمؤذنين-وخدم-المساجد-23b12c1f
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/23b12c1f-6823-4759-982e-a9a700f2031a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
