# المادة 25 من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد

**الحالة:** ساري، نسخة 1392/01/09هـ

## نص المادة 25 من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد

يُمنح موظفو المساجد عند إنتهاء خدماتِهم اللاحِقة لصدور هذا النِظام- إذا كان ذلك لأسباب غير تأديبية- مُكافآت بمقدار نصف المُكافأة الشهرية عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وبمقدار كامل المُكافأة الشهرية عن كل سنة من السنوات التالية، وتُحسب المُكافآت على أساس آخر مُكافأة شهرية استحقها الموظف.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1392/01/09هـ — مرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 9 / 1 / 1392 قرار مجلس الوزراء رقم 9 بتاريخ 1 / 1 / 1392).

## الاستشهاد

«نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد»، المادة 25 (ساري، نسخة 1392/01/09هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأئمة-والمؤذنين-وخدم-المساجد-23b12c1f/25@1392-01-09

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأئمة-والمؤذنين-وخدم-المساجد-23b12c1f/25
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأئمة-والمؤذنين-وخدم-المساجد-23b12c1f
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/23b12c1f-6823-4759-982e-a9a700f2031a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
