# المادة 24 من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد

**الحالة:** ساري، نسخة 1392/01/09هـ

## نص المادة 24 من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد

الموظفون الذين يجمعون بين وظيفتين ثابتتين عند صدور هذا النِظام إحداهُما من وظائف المساجد يُنقلون بالنسبة لوظائف المساجد إلى جدول المُكافآت ويُصرف لهُم الفرق- في حال وجودِه- بين راتب الوظيفة ومقدار المُكافأة المستحقة بموجب هذا النِظام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1392/01/09هـ — مرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 9 / 1 / 1392 قرار مجلس الوزراء رقم 9 بتاريخ 1 / 1 / 1392).

## الاستشهاد

«نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد»، المادة 24 (ساري، نسخة 1392/01/09هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأئمة-والمؤذنين-وخدم-المساجد-23b12c1f/24@1392-01-09

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأئمة-والمؤذنين-وخدم-المساجد-23b12c1f/24
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأئمة-والمؤذنين-وخدم-المساجد-23b12c1f
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/23b12c1f-6823-4759-982e-a9a700f2031a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
