# المادة 21 من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد

**الحالة:** ساري، نسخة 1392/01/09هـ

## الجواب المختصر

> تنتهي خِدمة الموظف ويُعتبر مُستقيلًا لأحد الأسباب الآتية: أ - إذا لم يُباشِر عمله خِلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار التعيين أو النقل.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 21 من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد

تنتهي خِدمة الموظف ويُعتبر مُستقيلًا لأحد الأسباب الآتية:
أ - إذا لم يُباشِر عمله خِلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار التعيين أو النقل.
ب - إذا غاب عن عمله بدون عذر مشروع لمُدة خمسة عشر يومًا.
جـ - إذا فقد أحد شروط التعيين.
د - إذا عجز عن مُباشرتِه عمله بسبب المرض لمُدة تزيد عن خمسة عشر شهرًا.
هـ - إذا حُكِم عليه بالسجن لمُدة تزيد عن ستة أشهُر.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1392/01/09هـ — مرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 9 / 1 / 1392 قرار مجلس الوزراء رقم 9 بتاريخ 1 / 1 / 1392).

## الاستشهاد

«نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد»، المادة 21 (ساري، نسخة 1392/01/09هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأئمة-والمؤذنين-وخدم-المساجد-23b12c1f/21@1392-01-09

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأئمة-والمؤذنين-وخدم-المساجد-23b12c1f/21
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأئمة-والمؤذنين-وخدم-المساجد-23b12c1f
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/23b12c1f-6823-4759-982e-a9a700f2031a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
