المادة 90 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
ساري، نسخة 1442/08/12هـ
موضوع المادة: تعريفات وأحكام عامة، وفق تبويب الفصل الأول من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة من ثلاثة أعضاء، يكون أحدهم -على الأقل- مستشاراَ شرعياَ أو نظامياَ، للنظر في المخالفات وتطبيق الغرامات المنصوص عليها في المواد (الخامسة والسبعين، والسادسة والسبعين، والسابعة والسبعين) من هذا النظام 2 - تعتمد قرارات اللجنة من الرئيس، ويحق لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.
ساري، نسخة 1442/08/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 90 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني؟
1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة من ثلاثة أعضاء، يكون أحدهم -على الأقل- مستشاراَ شرعياَ أو نظامياَ، للنظر في المخالفات وتطبيق الغرامات المنصوص عليها في المواد (الخامسة والسبعين، والسادسة والسبعين، والسابعة والسبعين) من هذا النظام
2 - تعتمد قرارات اللجنة من الرئيس، ويحق لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.
3 - تحدد اللوائح آلية عمل اللجنة، ومكافآت أعضائها.
ما التعديلات على المادة 90؟
- 1436/01/09هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436 (نص هذه النسخة)
- 1442/08/12هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/67) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1436/01/09هـ
1- تكوّن بقرار من الرئيس لجنة من ثلاثة أعضاء، يكون أحدهم على الأقل مستشاراً شرعياً أو نظامياً؛ للنظر في المخالفات وتطبيق الغرامات المنصوص عليها في المواد (الرابعة والسبعين، والخامسة والسبعين، والسادسة والسبعين، والسابعة والسبعين) من هذا النظام.
2 - تعتمد قرارات اللجنة من الرئيس، ويحق لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.
3 - تحدد اللوائح آلية عمل اللجنة، ومكافآت أعضائها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/01/09هـ · 2014-11-02
- تاريخ النشر
- 1436/02/06هـ · 2014-11-28
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
- آخر تعديل
- 1442/08/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/67)
- عدد المواد
- 94
الخط الزمني للنظام
- 1442/08/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/67) (عدّل هذه المادة)
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
- 1436/01/09هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 94 مادة.
جميع مواد نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة