# المادة 8 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني: تعريفات وأحكام عامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1436/01/09هـ

## الجواب المختصر

> 1 - تضع الهيئة سجلاً يسمى (سجل الآثار) تسجل فيه جميع الآثار، ويشمل ما يأتي: أ - الآثار الثابتة، والمنقولة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

1 - تضع الهيئة سجلاً يسمى (سجل الآثار) تسجل فيه جميع الآثار، ويشمل ما يأتي:
أ - الآثار الثابتة، والمنقولة.
ب - المواقع التاريخية، ومواقع التراث الشعبي، بحسب تصنيفها الوارد في المادة (الخامسة والعشرين) من هذا النظام.
ج - قطع التراث الشعبي، بحسب تصنيفها الوارد في المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام.
2 - تعد الهيئة قوائم التسجيل، ويقرها الرئيس.
3 - يجوز إلغاء التسجيل الكلي أو الجزئي للأثر، ويصدر قرار الإلغاء من الرئيس، وتبين اللوائح ضوابط التسجيل الكلي أو الجزئي.
4 - إذا رأت الهيئة - استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة - عدم ضرورة تسجيل الأثر، أو صدر قرار بإلغاء التسجيل الكلي أو الجزئي له؛ فتجيز التصرف فيه وفق نصوص هذا النظام ولوائحه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1436/01/09هـ — مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436).

## الاستشهاد

«نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني»، المادة 8 (ساري، نسخة 1436/01/09هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الآثار-والمتاحف-والتراث-العمراني-a7d4493b/8@1436-01-09

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الآثار-والمتاحف-والتراث-العمراني-a7d4493b/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الآثار-والمتاحف-والتراث-العمراني-a7d4493b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a7d4493b-7c03-4c2d-b3c6-a9a700f275cd/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
