# المادة 77 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني: تعريفات وأحكام عامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/08/12هـ

## الجواب المختصر

> يعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسين ألف) ريال كل من: 1- لم يقدم للوزارة بياناً بالآثار التي يملكها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 77 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

يعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسين ألف) ريال كل من:
1- لم يقدم للوزارة بياناً بالآثار التي يملكها.
2- حاز قطعة أثرية أصلية غير مسجلة.
3- حاز أثراً لا يحمل ما يثبت شرعية ملكيته.
4- باع أو أجّر أو نقل ملكية أثر ثابت، أو موقع تراث عمراني مصنف، دون أخذ موافقة الوزارة.
5- زاول نشاط ترميم الآثار المنقولة لأغراض تجارية دون الحصول على ترخيص من الوزارة، أو خالف شروط الترخيص الممنوح له.
6- قام بعمل من أعمال الصيانة أو التجزئة والتقسيم في مباني وأحياء وقرى التراث العمراني المصنفة، دون الحصول على موافقة الوزارة.
7- قام من المتاحف بترميم قطعة أثرية يملكها ومسجلة في سجل الآثار دون الحصول على موافقة الوزارة.
8- زاول نشاط تشغيل المتاحف دون الحصول على ترخيص من الوزارة، أو خالف شروط الترخيص الممنوح له.
9- عرقل عمل فرق الوزارة في مواقع الآثار والتراث العمراني

## التعديلات

- 1436/01/09هـ — مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
- 1442/08/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/67)

## الاستشهاد

«نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني»، المادة 77 (ساري، نسخة 1442/08/12هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الآثار-والمتاحف-والتراث-العمراني-a7d4493b/77@1442-08-12

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الآثار-والمتاحف-والتراث-العمراني-a7d4493b/77
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الآثار-والمتاحف-والتراث-العمراني-a7d4493b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a7d4493b-7c03-4c2d-b3c6-a9a700f275cd/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
