# المادة 74 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني: تعريفات وأحكام عامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/08/12هـ

## الجواب المختصر

> يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1- غيّر مبنى أو موقع تراث عمراني، أو أجرى في البيئة المحيطة به تعديلاً يؤدي إلى الإضرار به دون أخذ موافقة الوزارة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 74 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1- غيّر مبنى أو موقع تراث عمراني، أو أجرى في البيئة المحيطة به تعديلاً يؤدي إلى الإضرار به دون أخذ موافقة الوزارة.
2- نقل أنقاضاً أو أحجاراً أو أتربة من مواقع الآثار والتراث العمراني دون موافقة الوزارة.
3- رمى أنقاضاً أو مخلفات في مواقع الآثار والتراث العمراني.
4- شوّه أثراً أو تراثاً عمرانياً بالكتابة، أو الطلاء، أو النقش، أو إلصاق الإعلانات عليه، أو بافتعال الحريق

## التعديلات

- 1436/01/09هـ — مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
- 1442/08/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/67)

## الاستشهاد

«نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني»، المادة 74 (ساري، نسخة 1442/08/12هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الآثار-والمتاحف-والتراث-العمراني-a7d4493b/74@1442-08-12

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الآثار-والمتاحف-والتراث-العمراني-a7d4493b/74
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الآثار-والمتاحف-والتراث-العمراني-a7d4493b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a7d4493b-7c03-4c2d-b3c6-a9a700f275cd/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
