# المادة 66 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني: تعريفات وأحكام عامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1436/01/09هـ

## الجواب المختصر

> يجوز للأفراد والمؤسسات والشركات العاملة في المملكة؛ التبرع بشراء قطع أثرية أو تراثية، أو مجموعات لمصلحة المتاحف، ويجوز - مقابل ذلك - منح المتبرع مزايا وحوافز.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 66 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

يجوز للأفراد والمؤسسات والشركات العاملة في المملكة؛ التبرع بشراء قطع أثرية أو تراثية، أو مجموعات لمصلحة المتاحف، ويجوز - مقابل ذلك - منح المتبرع مزايا وحوافز. وتقترح الهيئة ـ بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ـ مثل هذه الحوافز، وترفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، وتحدد اللوائح ضوابط ذلك.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1436/01/09هـ — مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436).

## الاستشهاد

«نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني»، المادة 66 (ساري، نسخة 1436/01/09هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الآثار-والمتاحف-والتراث-العمراني-a7d4493b/66@1436-01-09

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الآثار-والمتاحف-والتراث-العمراني-a7d4493b/66
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الآثار-والمتاحف-والتراث-العمراني-a7d4493b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a7d4493b-7c03-4c2d-b3c6-a9a700f275cd/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
