# المادة 54 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني: تعريفات وأحكام عامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/11/02هـ

## نص المادة 54 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

- 1436/01/09هـ — مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)

## الاستشهاد

«نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني»، المادة 54 (ساري، نسخة 1441/11/02هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الآثار-والمتاحف-والتراث-العمراني-a7d4493b/54@1441-11-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الآثار-والمتاحف-والتراث-العمراني-a7d4493b/54
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الآثار-والمتاحف-والتراث-العمراني-a7d4493b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a7d4493b-7c03-4c2d-b3c6-a9a700f275cd/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
