المادة 54 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
ساري، نسخة 1441/11/02هـ
موضوع المادة: تعريفات وأحكام عامة، وفق تبويب الفصل الأول من النظام (هيئة الخبراء).
ما التعديلات على المادة 54؟
- 1436/01/09هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436 (نص هذه النسخة)
- 1441/11/02هـ — تعديل عبارة — قرار مجلس الوزراء رقم (693) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1436/01/09هـ
تنسق الهيئة مع وزارة البترول والثروة المعدنية عند تصنيف وتسجيل مباني التراث العمراني التي تقع ضمن مناطق امتيازات ومحجوزات شركات الزيت والغاز، وكذلك عند تحديد مناطق الحماية لتلك المواقع، وعند تحديد منطقة الحماية الفاصلة بين مواقع الآثار ومنشآت تلك الشركات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/01/09هـ · 2014-11-02
- تاريخ النشر
- 1436/02/06هـ · 2014-11-28
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
- آخر تعديل
- 1442/08/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/67)
- عدد المواد
- 94
الخط الزمني للنظام
- 1442/08/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/67)
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693) (عدّل هذه المادة)
- 1436/01/09هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 94 مادة.
جميع مواد نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة