# المادة 40 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني: تعريفات وأحكام عامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1436/01/09هـ

## نص المادة 40 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

يجب على كـل من يُحضر معه إلى المملكة قطعة أثرية أو تراثية الالتزام بالاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك، التي تكون المملكة طرفاً فيها، والتصريح بها لموظفي الجمارك، وتسجيلها لدى الهيئة أو فروعها في المناطق خلال (ثلاثة أسابيع) من تاريخ إدخالها، وله حـق إخراجها من المملكة بعد الحصول على موافقة الهيئة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1436/01/09هـ — مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436).

## الاستشهاد

«نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني»، المادة 40 (ساري، نسخة 1436/01/09هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الآثار-والمتاحف-والتراث-العمراني-a7d4493b/40@1436-01-09

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الآثار-والمتاحف-والتراث-العمراني-a7d4493b/40
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الآثار-والمتاحف-والتراث-العمراني-a7d4493b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a7d4493b-7c03-4c2d-b3c6-a9a700f275cd/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
