# المادة 39 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني: تعريفات وأحكام عامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1436/01/09هـ

## الجواب المختصر

> 1 - يجوز - بترخيص من الهيئة - تداول الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي المملوكة للأشخاص الخاصة والمسجلة في سجل الآثار بوصفها تراثاً وطنياً، داخل حدود المملكة فقط، وفي حالة البيع؛ يكون للهيئة حق الأولوية في الشراء.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 39 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

1 - يجوز - بترخيص من الهيئة - تداول الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي المملوكة للأشخاص الخاصة والمسجلة في سجل الآثار بوصفها تراثاً وطنياً، داخل حدود المملكة فقط، وفي حالة البيع؛ يكون للهيئة حق الأولوية في الشراء.
2 - يتعين على كل من يبيع قطعة مسجلة في سجل الآثار بوصفها تراثاً وطنياً، أو ينقل ملكيتها بأي شكل من أشكال التداول؛ إبلاغ من تنتقل إليه الملكية بقرار التسجيل وإجراءات الحماية، وإبلاغ الهيئة بتمام عملية التداول، وذلك وفقاً للوائح.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1436/01/09هـ — مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436).

## الاستشهاد

«نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني»، المادة 39 (ساري، نسخة 1436/01/09هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الآثار-والمتاحف-والتراث-العمراني-a7d4493b/39@1436-01-09

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الآثار-والمتاحف-والتراث-العمراني-a7d4493b/39
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الآثار-والمتاحف-والتراث-العمراني-a7d4493b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a7d4493b-7c03-4c2d-b3c6-a9a700f275cd/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
