# المادة 35 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني: تعريفات وأحكام عامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1436/01/09هـ

## الجواب المختصر

> 1 - لا يجوز بيع الآثار المنقولة المسجلة التي تملكها الدولة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 35 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

1 - لا يجوز بيع الآثار المنقولة المسجلة التي تملكها الدولة.
2 - دون إخلال بالاتفاقيات التي تكون المملكة طرفاً فيها، لا يجوز إهداء الآثار المنقولة المسجلة التي تملكها الدولة إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1436/01/09هـ — مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436).

## الاستشهاد

«نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني»، المادة 35 (ساري، نسخة 1436/01/09هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الآثار-والمتاحف-والتراث-العمراني-a7d4493b/35@1436-01-09

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الآثار-والمتاحف-والتراث-العمراني-a7d4493b/35
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الآثار-والمتاحف-والتراث-العمراني-a7d4493b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a7d4493b-7c03-4c2d-b3c6-a9a700f275cd/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
