# المادة 18 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني: تعريفات وأحكام عامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1436/01/09هـ

## الجواب المختصر

> 1- على الشخص الذي يقع في ملكيته أو تحت سلطته أثر أو موقع تراث عمراني مسجل في سجل الآثار، أو التراث العمراني؛ المحافظة عليه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 18 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

1- على الشخص الذي يقع في ملكيته أو تحت سلطته أثر أو موقع تراث عمراني مسجل في سجل الآثار، أو التراث العمراني؛ المحافظة عليه.
2 - لا يجوز استثمار الأثر وموقع التراث العمراني أو تشغيله إلا بترخيص من الهيئة، وتحدد اللوائح شروط منح هذا الترخيص.
3 - يلتزم كل مستخدم أو مشغل أو مستثمر للأثر أو موقع التراث العمراني؛ بصيانته وترميمه واستعماله وفقاً للوائح.
4 - لمستثمر الأثر أو موقع التراث العمراني أن يحصل على مقابل لزيارته؛ ليكون تعويضاً عن مصروفات المحافظة عليه، وتحدد اللوائح ضوابط ذلك.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1436/01/09هـ — مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436).

## الاستشهاد

«نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني»، المادة 18 (ساري، نسخة 1436/01/09هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الآثار-والمتاحف-والتراث-العمراني-a7d4493b/18@1436-01-09

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الآثار-والمتاحف-والتراث-العمراني-a7d4493b/18
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الآثار-والمتاحف-والتراث-العمراني-a7d4493b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a7d4493b-7c03-4c2d-b3c6-a9a700f275cd/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
