# المادة 25 من نظام الآثار

**الحالة:** لاغي، نسخة 1392/06/23هـ

## نص المادة 25 من نظام الآثار

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1392/06/23هـ — مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 23 / 6 / 1392 قرار مجلس الوزراء رقم 534 بتاريخ 8 / 6 / 1392).

## الاستشهاد

«نظام الآثار»، المادة 25 (لاغي، نسخة 1392/06/23هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الآثار-2be93a18/25@1392-06-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الآثار-2be93a18/25
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الآثار-2be93a18
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2be93a18-2f8f-41e7-916c-a9a700f2765c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
