# المادة 8 من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )

**الحالة:** ساري، نسخة 1427/06/16هـ

## الجواب المختصر

> تتولى وزارة الداخلية المهمات الآتية : 1 - حصر ومراقبة جميع ما يستورد من مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات، والجهات المستوردة لها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )

تتولى وزارة الداخلية المهمات الآتية :
1 - حصر ومراقبة جميع ما يستورد من مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات، والجهات المستوردة لها.
2 - مرافقة الشاحنات المحملة بالمواد الكيميائية الخطرة – التي تحددها اللائحة– لتأمين سلامتها على الطرق.
3 - وضع تدابير الحماية والوقاية من أخطار المواد الكيميائية، ومتابعة تنفيذها.
4 - إيجاد فرق للتدخل في الحوادث الكيميائية، والعمل على تهيئة هذه الفرق بالتدريب والتجهيزات اللازمة للقيام بأعمالها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1427/06/16هـ — مرسوم ملكي رقم م/38 بتاريخ 16 / 6 / 1427 قرار مجلس الوزراء رقم 143 بتاريخ 14 / 6 / 1427).

## الاستشهاد

«نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )»، المادة 8 (ساري، نسخة 1427/06/16هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-استيراد-المواد-الكيميائية-وإدارتها-نظام-إدارة-المواد-ال-64aee787/8@1427-06-16

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-استيراد-المواد-الكيميائية-وإدارتها-نظام-إدارة-المواد-ال-64aee787/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-استيراد-المواد-الكيميائية-وإدارتها-نظام-إدارة-المواد-ال-64aee787
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/64aee787-4618-4979-b4d8-a9a700f1c647/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
