# المادة 7 من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/01/18هـ

## نص المادة 7 من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )

مع مراعاة الحكم الوارد في المادة (الثالثة) من هذا النظام، لا تجوز إدارة المواد الكيميائية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة نظامأ، وتحدد اللائحة جهات الاختصاص ( وإجراءات الحصول على الترخيص، وشروطه

## التعديلات

- 1427/06/16هـ — مرسوم ملكي رقم م/38 بتاريخ 16 / 6 / 1427 قرار مجلس الوزراء رقم 143 بتاريخ 14 / 6 / 1427
- 1443/01/18هـ — المرسوم الملكي رقم (م/10)

## الاستشهاد

«نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )»، المادة 7 (ساري، نسخة 1443/01/18هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-استيراد-المواد-الكيميائية-وإدارتها-نظام-إدارة-المواد-ال-64aee787/7@1443-01-18

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-استيراد-المواد-الكيميائية-وإدارتها-نظام-إدارة-المواد-ال-64aee787/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-استيراد-المواد-الكيميائية-وإدارتها-نظام-إدارة-المواد-ال-64aee787
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/64aee787-4618-4979-b4d8-a9a700f1c647/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
