# المادة 5 من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )

**الحالة:** ساري، نسخة 1427/06/16هـ

## نص المادة 5 من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )

تضع الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس المواصفات القياسية الخاصة بعبوات المواد الكيميائية ، من حيث نوعها، وحجمها، ولونها، والعلامات والتعليمات الواجب لصقها عليها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1427/06/16هـ — مرسوم ملكي رقم م/38 بتاريخ 16 / 6 / 1427 قرار مجلس الوزراء رقم 143 بتاريخ 14 / 6 / 1427).

## الاستشهاد

«نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )»، المادة 5 (ساري، نسخة 1427/06/16هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-استيراد-المواد-الكيميائية-وإدارتها-نظام-إدارة-المواد-ال-64aee787/5@1427-06-16

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-استيراد-المواد-الكيميائية-وإدارتها-نظام-إدارة-المواد-ال-64aee787/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-استيراد-المواد-الكيميائية-وإدارتها-نظام-إدارة-المواد-ال-64aee787
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/64aee787-4618-4979-b4d8-a9a700f1c647/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
