# المادة 2 من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/01/18هـ

## الجواب المختصر

> لا يجوز استيراد المواد الكيميائية، أو تصديرها، أو إعادة تصديرها، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الجهة المختصة نظاماً وفقا للمادة (الثالثة) من النظام، ولا تفسح من الجمارك إلا بعد تقديم إذن نسحها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 2 من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )

لا يجوز استيراد المواد الكيميائية، أو تصديرها، أو إعادة تصديرها، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الجهة المختصة نظاماً وفقا للمادة (الثالثة) من النظام، ولا تفسح من الجمارك إلا بعد تقديم إذن نسحها. وتحدد اللائحة إجراءات طلب إصدار هذين الإذنين، والنماذج الخاصة بهما، وشروطهما، ومدتهما، وكيفية تجديدهما وإلغائهما

## التعديلات

- 1427/06/16هـ — مرسوم ملكي رقم م/38 بتاريخ 16 / 6 / 1427 قرار مجلس الوزراء رقم 143 بتاريخ 14 / 6 / 1427
- 1443/01/18هـ — المرسوم الملكي رقم (م/10)

## الاستشهاد

«نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )»، المادة 2 (ساري، نسخة 1443/01/18هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-استيراد-المواد-الكيميائية-وإدارتها-نظام-إدارة-المواد-ال-64aee787/2@1443-01-18

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-استيراد-المواد-الكيميائية-وإدارتها-نظام-إدارة-المواد-ال-64aee787/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-استيراد-المواد-الكيميائية-وإدارتها-نظام-إدارة-المواد-ال-64aee787
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/64aee787-4618-4979-b4d8-a9a700f1c647/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
