# المادة 12 من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )

**الحالة:** ساري، نسخة 1427/06/16هـ

## الجواب المختصر

> تتولي الجهات المختصة– حسب اختصاصها– القيام بما يأتي: 1 - الرقابة والتفتيش على المنشآت والمرافق التي تتعامل مع المواد الكيميائية؛ للتأكد من الالتزام بأحكام هذا النظام ولائحته وما يصدر من تعليمات تتعلق بالمواد الكيميائية .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 12 من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )

تتولي الجهات المختصة– حسب اختصاصها– القيام بما يأتي:
1 - الرقابة والتفتيش على المنشآت والمرافق التي تتعامل مع المواد الكيميائية؛ للتأكد من الالتزام بأحكام هذا النظام ولائحته وما يصدر من تعليمات تتعلق بالمواد الكيميائية .
2 - ضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإثباتها، وتحرير محضر بذلك. وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات وإثباتها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1427/06/16هـ — مرسوم ملكي رقم م/38 بتاريخ 16 / 6 / 1427 قرار مجلس الوزراء رقم 143 بتاريخ 14 / 6 / 1427).

## الاستشهاد

«نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )»، المادة 12 (ساري، نسخة 1427/06/16هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-استيراد-المواد-الكيميائية-وإدارتها-نظام-إدارة-المواد-ال-64aee787/12@1427-06-16

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-استيراد-المواد-الكيميائية-وإدارتها-نظام-إدارة-المواد-ال-64aee787/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-استيراد-المواد-الكيميائية-وإدارتها-نظام-إدارة-المواد-ال-64aee787
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/64aee787-4618-4979-b4d8-a9a700f1c647/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
