# المادة 8 من نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/01/06هـ

## نص المادة 8 من نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما

مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، يكون للمنشآت الطبية المدنية ومنسوبيها وممتلكاتها استخدام الشارة -بعد موافقة الوزارة- في وقت النزاع المسلح، ووفقًا للفقرة (1) من المادة (السادسة) من النظام، وتمنح الوزارة منسوبي المنشآت الطبية المدنية شريط الذراع وبطاقة تحقيق الهوية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/01/06هـ — مرسوم ملكي رقم (م/7) وتاريخ 1445/1/6هـ قرار مجلس الوزراء رقم (904) وتاريخ 1444/12/30هـ).

## الاستشهاد

«نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما»، المادة 8 (ساري، نسخة 1445/01/06هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-استخدام-وحماية-شارة-واسم-الهلال-الأحمر-وما-في-حكمهما-469689de/8@1445-01-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-استخدام-وحماية-شارة-واسم-الهلال-الأحمر-وما-في-حكمهما-469689de/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-استخدام-وحماية-شارة-واسم-الهلال-الأحمر-وما-في-حكمهما-469689de
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/469689de-5af0-4c28-b96c-b05a008bdda3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
