# المادة 7 من نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/01/06هـ

## الجواب المختصر

> للخدمات الطبية والوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي والمنشآت الطبية التابعة للقوات العسكرية ومنسوبيها وممتلكاتها، وكذلك المرشدون التابعون لها -في وقت السلم ووقت النزاع المسلح- استخدام الشارة تحت إشراف الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وفقاً للمادة (السادسة) من النظام، وتمنح الوزارة -في وقت النزاع المسلح- منسوبي تلك الخدمات والوحدات ووسائل النقل الطبية والمنشآت الطبية العسكرية، وأولئك…

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما

للخدمات الطبية والوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي والمنشآت الطبية التابعة للقوات العسكرية ومنسوبيها وممتلكاتها، وكذلك المرشدون التابعون لها -في وقت السلم ووقت النزاع المسلح- استخدام الشارة تحت إشراف الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وفقاً للمادة (السادسة) من النظام، وتمنح الوزارة -في وقت النزاع المسلح- منسوبي تلك الخدمات والوحدات ووسائل النقل الطبية والمنشآت الطبية العسكرية، وأولئك المرشدين، شريط الذراع وبطاقة تحقيق الهوية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/01/06هـ — مرسوم ملكي رقم (م/7) وتاريخ 1445/1/6هـ قرار مجلس الوزراء رقم (904) وتاريخ 1444/12/30هـ).

## الاستشهاد

«نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما»، المادة 7 (ساري، نسخة 1445/01/06هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-استخدام-وحماية-شارة-واسم-الهلال-الأحمر-وما-في-حكمهما-469689de/7@1445-01-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-استخدام-وحماية-شارة-واسم-الهلال-الأحمر-وما-في-حكمهما-469689de/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-استخدام-وحماية-شارة-واسم-الهلال-الأحمر-وما-في-حكمهما-469689de
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/469689de-5af0-4c28-b96c-b05a008bdda3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
