# المادة 6 من نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/01/06هـ

## الجواب المختصر

> تستخدم الشارة في وقت النزاع المسلح لغرض حماية كل من يعمل في مجالات الخدمات الطبية والوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي والمنشآت الطبية العسكرية أو المدنية وممتلكاتهما، وتكون مقاييس الشارة عندئذ كبيرة الحجم.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 6 من نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما

تستخدم الشارة في وقت النزاع المسلح لغرض حماية كل من يعمل في مجالات الخدمات الطبية والوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي والمنشآت الطبية العسكرية أو المدنية وممتلكاتهما، وتكون مقاييس الشارة عندئذ كبيرة الحجم.
تستخدم الشارة في وقت السلم لغرض الدلالة على أن لشخص معين أو لممتلكات محددة علاقة بأحد مكونات الحركة الدولية، وتكون مقاييس الشارة عندئذ صغيرة الحجم.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/01/06هـ — مرسوم ملكي رقم (م/7) وتاريخ 1445/1/6هـ قرار مجلس الوزراء رقم (904) وتاريخ 1444/12/30هـ).

## الاستشهاد

«نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما»، المادة 6 (ساري، نسخة 1445/01/06هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-استخدام-وحماية-شارة-واسم-الهلال-الأحمر-وما-في-حكمهما-469689de/6@1445-01-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-استخدام-وحماية-شارة-واسم-الهلال-الأحمر-وما-في-حكمهما-469689de/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-استخدام-وحماية-شارة-واسم-الهلال-الأحمر-وما-في-حكمهما-469689de
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/469689de-5af0-4c28-b96c-b05a008bdda3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
