# المادة 11 من نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/01/06هـ

## نص المادة 11 من نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما

يُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة كل من استخدم الشارة بنية الغدر أثناء النزاعات المسلحة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/01/06هـ — مرسوم ملكي رقم (م/7) وتاريخ 1445/1/6هـ قرار مجلس الوزراء رقم (904) وتاريخ 1444/12/30هـ).

## الاستشهاد

«نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما»، المادة 11 (ساري، نسخة 1445/01/06هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-استخدام-وحماية-شارة-واسم-الهلال-الأحمر-وما-في-حكمهما-469689de/11@1445-01-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-استخدام-وحماية-شارة-واسم-الهلال-الأحمر-وما-في-حكمهما-469689de/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-استخدام-وحماية-شارة-واسم-الهلال-الأحمر-وما-في-حكمهما-469689de
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/469689de-5af0-4c28-b96c-b05a008bdda3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
