# المادة 9 من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/03/07هـ

## الجواب المختصر

> تضبط مخالفات أحكام النظام وتثبت في محاضر وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 9 من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

تضبط مخالفات أحكام النظام وتثبت في محاضر وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
يتولى موظفون -يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- ضبط مخالفات أحكام النظام. وتحدد اللائحة إجراءات عملهم وفقاً لأحكام النظام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/03/07هـ — مرسوم ملكي رقم (م/34) وتاريخ 1444/3/7هـ قرار مجلس الوزراء رقم (164) وتاريخ 1444/3/1هـ).

## الاستشهاد

«نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية»، المادة 9 (ساري، نسخة 1444/03/07هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-استخدام-كاميرات-المراقبة-الأمنية-f3a44a6f/9@1444-03-07

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-استخدام-كاميرات-المراقبة-الأمنية-f3a44a6f/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-استخدام-كاميرات-المراقبة-الأمنية-f3a44a6f
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f3a44a6f-9217-478b-b7ca-af3401391514/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
