# المادة 7 من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/03/07هـ

## نص المادة 7 من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

للوزارة أو رئاسة أمن الدولة -بحسب الأحوال- مشاهدة بث وتسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية، والاحتفاظ بنسخة منها ومعالجة وتحليل بياناتها في حال كان هناك ضرورة ولأسباب تتعلق بالأمن، بما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة، وتقديمها للمحكمة المختصة، وجهة التحقيق المختصة، إذا طلب منها ذلك.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/03/07هـ — مرسوم ملكي رقم (م/34) وتاريخ 1444/3/7هـ قرار مجلس الوزراء رقم (164) وتاريخ 1444/3/1هـ).

## الاستشهاد

«نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية»، المادة 7 (ساري، نسخة 1444/03/07هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-استخدام-كاميرات-المراقبة-الأمنية-f3a44a6f/7@1444-03-07

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-استخدام-كاميرات-المراقبة-الأمنية-f3a44a6f/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-استخدام-كاميرات-المراقبة-الأمنية-f3a44a6f
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f3a44a6f-9217-478b-b7ca-af3401391514/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
