# المادة 3 من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/03/07هـ

## نص المادة 3 من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

لا يجوز للجهة الحكومية المختصة أن تُرخص للخاضعين لأحكام النظام بممارسة نشاط ما أو تُجدد ترخيص ممارسة ذلك النشاط؛ إلا بعد استيفاء متطلبات تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية المحددة في وثيقة الشروط.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/03/07هـ — مرسوم ملكي رقم (م/34) وتاريخ 1444/3/7هـ قرار مجلس الوزراء رقم (164) وتاريخ 1444/3/1هـ).

## الاستشهاد

«نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية»، المادة 3 (ساري، نسخة 1444/03/07هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-استخدام-كاميرات-المراقبة-الأمنية-f3a44a6f/3@1444-03-07

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-استخدام-كاميرات-المراقبة-الأمنية-f3a44a6f/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-استخدام-كاميرات-المراقبة-الأمنية-f3a44a6f
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f3a44a6f-9217-478b-b7ca-af3401391514/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
