# المادة 1 من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/03/07هـ

## الجواب المختصر

> يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
اللجنة: لجنة النظر في مخالفات النظام.
كاميرات المراقبة الأمنية: أجهزة ثابتة أو متحركة، معدة لالتقاط الصور المتحركة وفقاً لأحكام النظام، ولا تشمل الكاميرات التي يضعها الأفراد داخل الوحدات والمجمعات السكنية الخاصة.
أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية: أنظمة متصلة بأجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية لغرض المراقبة والتخزين وتحليل بث الكاميرات.
أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية: الكاميرات والخوادم ووسائط التخزين المرتبطة بأنظمة كاميرات المراقبة الأمنية.
وسائط التخزين: أوعية تستخدم لحفظ المعلومات أو نقلها ومن ثم استرجاعها عند الحاجة إليها، ومنها: القرص الصلب، والذاكرة المتنقلة، والأقراص الممغنطة، والتوصيلات، والخوادم.
التسجيلات: الصور المتحركة التي تلتقطها كاميرات المراقبة الأمنية وتحفظ في وسائط التخزين.
غرف العمليات: غرف المراقبة والتحكم في الوزارة ورئاسة أمن الدولة، المرتبطة بأنظمة مركز المعلومات الوطني.
وثيقة الشروط: وثيقة الشروط والمتطلبات الأمنية لتركيب نظام المراقبة والمواصفات الفنية العامة لأجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/03/07هـ — مرسوم ملكي رقم (م/34) وتاريخ 1444/3/7هـ قرار مجلس الوزراء رقم (164) وتاريخ 1444/3/1هـ).

## الاستشهاد

«نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية»، المادة 1 (ساري، نسخة 1444/03/07هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-استخدام-كاميرات-المراقبة-الأمنية-f3a44a6f/1@1444-03-07

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-استخدام-كاميرات-المراقبة-الأمنية-f3a44a6f/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-استخدام-كاميرات-المراقبة-الأمنية-f3a44a6f
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f3a44a6f-9217-478b-b7ca-af3401391514/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
