# المادة 4 من نظام استبدال الغرامة بالحبس

**الحالة:** ساري، نسخة 1380/05/26هـ

## الجواب المختصر

> إذا تعددت الغرامات المحكوم بها على الشخص في مدة سنة واحدة فيمكن استبدال أكبرها مبلغا فقط طبقا لأحكام هذا النظام، ويلزم المحكوم عليه بدفع بقية الغرامات، على أنه إذا كانت أكبرها تقل عن المبلغ الذي يوفيه الحبس التعويضي لمدة سنة يجوز أن تجمع إليها غرامة أو أكثر من تلك الغرامات حتى يبلغ الحبس التعويضي سنة واحدة، وكل غرامة دخلت كلها أو بعضها في مدة الحبس التعويضي تسقط عن المحكوم عليه، أما باقي الغرامات…

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من نظام استبدال الغرامة بالحبس

إذا تعددت الغرامات المحكوم بها على الشخص في مدة سنة واحدة فيمكن استبدال أكبرها مبلغا فقط طبقا لأحكام هذا النظام، ويلزم المحكوم عليه بدفع بقية الغرامات، على أنه إذا كانت أكبرها تقل عن المبلغ الذي يوفيه الحبس التعويضي لمدة سنة يجوز أن تجمع إليها غرامة أو أكثر من تلك الغرامات حتى يبلغ الحبس التعويضي سنة واحدة، وكل غرامة دخلت كلها أو بعضها في مدة الحبس التعويضي تسقط عن المحكوم عليه، أما باقي الغرامات فيلزم بدفعها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1380/05/26هـ — مرسوم ملكي رقم 22 بتاريخ 26 / 5 / 1380 قرار مجلس الوزراء رقم 128 بتاريخ 25 / 4 / 1380).

## الاستشهاد

«نظام استبدال الغرامة بالحبس»، المادة 4 (ساري، نسخة 1380/05/26هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-استبدال-الغرامة-بالحبس-f62643d0/4@1380-05-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-استبدال-الغرامة-بالحبس-f62643d0/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-استبدال-الغرامة-بالحبس-f62643d0
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f62643d0-eff3-43c2-8629-a9a700f18812/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
