# المادة 3 من نظام استبدال الغرامة بالحبس

**الحالة:** ساري، نسخة 1380/05/26هـ

## الجواب المختصر

> إذا أصدر الحاكم الشرعي حكما بالغرامة والحبس بمقتضى سلطة التعزير فإن حق إصدار قرار استبدال الغرامة بالحبس التعويضي يكون لرئاسة مجلس الوزراء في حدود الأسس التي تبينها أحكام هذا النظام.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 3 من نظام استبدال الغرامة بالحبس

إذا أصدر الحاكم الشرعي حكما بالغرامة والحبس بمقتضى سلطة التعزير فإن حق إصدار قرار استبدال الغرامة بالحبس التعويضي يكون لرئاسة مجلس الوزراء في حدود الأسس التي تبينها أحكام هذا النظام.
أما إذا صدر حكم الحاكم الشرعي بمقتضى سلطة التعزير بالغرامة فقط، فيكون استبدالها بالحبس بقرار من وزير الداخلية .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1380/05/26هـ — مرسوم ملكي رقم 22 بتاريخ 26 / 5 / 1380 قرار مجلس الوزراء رقم 128 بتاريخ 25 / 4 / 1380).

## الاستشهاد

«نظام استبدال الغرامة بالحبس»، المادة 3 (ساري، نسخة 1380/05/26هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-استبدال-الغرامة-بالحبس-f62643d0/3@1380-05-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-استبدال-الغرامة-بالحبس-f62643d0/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-استبدال-الغرامة-بالحبس-f62643d0
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f62643d0-eff3-43c2-8629-a9a700f18812/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
