# المادة 4 من نظام استئجار الدولة للعقار

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/12/28هـ

## الجواب المختصر

> لا يجوز لأي جهة حكومية استئجار عقار إلا عند الحاجة الماسة له، وبعد موافقة الهيئة، وأن يكون الاستئجار وفقاً لأحكام النظام واللائحة، مع التقيد بالضوابط الآتية: ألا يكون لدى الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار عقار غير مستغل يلبي احتياجاتها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من نظام استئجار الدولة للعقار

لا يجوز لأي جهة حكومية استئجار عقار إلا عند الحاجة الماسة له، وبعد موافقة الهيئة، وأن يكون الاستئجار وفقاً لأحكام النظام واللائحة، مع التقيد بالضوابط الآتية:
ألا يكون لدى الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار عقار غير مستغل يلبي احتياجاتها.
ألا يتوافر لدى الهيئة عقار يلبي احتياج الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار.
أن يتوافر لدى الجهة الحكومية الاعتماد المالي اللازم لاستئجار واستغلال العقار.
أي ضابط آخر يقره المجلس.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/12/28هـ — مرسوم ملكي رقم (م/136) وتاريخ 1443/12/28هـ قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 1443/12/27هـ).

## الاستشهاد

«نظام استئجار الدولة للعقار»، المادة 4 (ساري، نسخة 1443/12/28هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-استئجار-الدولة-للعقار-220f5444/4@1443-12-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-استئجار-الدولة-للعقار-220f5444/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-استئجار-الدولة-للعقار-220f5444
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/220f5444-31ee-4132-8712-aeee00ac1ba3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
