# المادة 19 من نظام استئجار الدولة للعقار

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/12/28هـ

## الجواب المختصر

> تبلغ الجهة الحكومية المستأجرة المؤجر بمقدار التعويض -بخطاب على عنوانه المسجل في عقد الاستئجار الموحد أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة- خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوماً من تاريخ تقدير التعويض.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 19 من نظام استئجار الدولة للعقار

تبلغ الجهة الحكومية المستأجرة المؤجر بمقدار التعويض -بخطاب على عنوانه المسجل في عقد الاستئجار الموحد أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة- خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوماً من تاريخ تقدير التعويض. فإذا قبل المؤجر التعويض فيعتمد رئيس الجهة الحكومية صرف التعويض خلال المدة التي تحددها اللائحة. وإذا لم يقبل المؤجر التعويض فله التظلم أمام الجهة الحكومية المستأجرة، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/12/28هـ — مرسوم ملكي رقم (م/136) وتاريخ 1443/12/28هـ قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 1443/12/27هـ).

## الاستشهاد

«نظام استئجار الدولة للعقار»، المادة 19 (ساري، نسخة 1443/12/28هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-استئجار-الدولة-للعقار-220f5444/19@1443-12-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-استئجار-الدولة-للعقار-220f5444/19
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-استئجار-الدولة-للعقار-220f5444
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/220f5444-31ee-4132-8712-aeee00ac1ba3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
