# المادة 16 من نظام استئجار الدولة للعقار

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/12/28هـ

## الجواب المختصر

> تبلغ الجهة الحكومية المستأجرة -عبر البوابة أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة- المؤجر بالحضور لتسلم العقار بعد إخلائه أو في نهاية عقد الاستئجار، ويحدد في التبليغ موعد التسلم خلال مدة لا تقل عن (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه، ما لم يقر بعلمه بموعد التسلم.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 16 من نظام استئجار الدولة للعقار

تبلغ الجهة الحكومية المستأجرة -عبر البوابة أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة- المؤجر بالحضور لتسلم العقار بعد إخلائه أو في نهاية عقد الاستئجار، ويحدد في التبليغ موعد التسلم خلال مدة لا تقل عن (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه، ما لم يقر بعلمه بموعد التسلم.
إذا لم يحضر المؤجر أو من يمثله في الموعد المحدد، يقوم ممثل الجهة الحكومية المستأجرة -بالاشتراك مع مندوب من الإمارة أو المحافظة أو المركز- بتوقيع محضر بذلك، وتسليم مفاتيح العقار إلى الإمارة أو المحافظة أو المركز. وتعد مسؤولية الجهة الحكومية المستأجرة منتهية بعد تاريخ توقيع المحضر، ولا تدفع أجرة عن أي مدة بعد هذا التاريخ، ولا تكون الجهة مسؤولة عن أي ضرر يقع على العقار بعد ذلك.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/12/28هـ — مرسوم ملكي رقم (م/136) وتاريخ 1443/12/28هـ قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 1443/12/27هـ).

## الاستشهاد

«نظام استئجار الدولة للعقار»، المادة 16 (ساري، نسخة 1443/12/28هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-استئجار-الدولة-للعقار-220f5444/16@1443-12-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-استئجار-الدولة-للعقار-220f5444/16
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-استئجار-الدولة-للعقار-220f5444
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/220f5444-31ee-4132-8712-aeee00ac1ba3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
