# المادة 15 من نظام استئجار الدولة للعقار

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/12/28هـ

## الجواب المختصر

> يكون تسليم العقار -بعد إخلائه- بموجب محضر تثبت فيه حالته وما أصابه من أضرار نتيجة الاستعمال غير العادي -إن وجدت- ويوقع المحضر ممثل الجهة الحكومية المستأجرة والمؤجر أو من يمثله.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 15 من نظام استئجار الدولة للعقار

يكون تسليم العقار -بعد إخلائه- بموجب محضر تثبت فيه حالته وما أصابه من أضرار نتيجة الاستعمال غير العادي -إن وجدت- ويوقع المحضر ممثل الجهة الحكومية المستأجرة والمؤجر أو من يمثله. وعند اعتراض المؤجر أو من يمثله على حجم الأضرار أو نوعيتها المثبتة في المحضر، فله أن يكتب تحفظه في المحضر ويوقعه، وفقاً لما تحدده اللائحة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/12/28هـ — مرسوم ملكي رقم (م/136) وتاريخ 1443/12/28هـ قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 1443/12/27هـ).

## الاستشهاد

«نظام استئجار الدولة للعقار»، المادة 15 (ساري، نسخة 1443/12/28هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-استئجار-الدولة-للعقار-220f5444/15@1443-12-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-استئجار-الدولة-للعقار-220f5444/15
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-استئجار-الدولة-للعقار-220f5444
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/220f5444-31ee-4132-8712-aeee00ac1ba3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
