# المادة 13 من نظام استئجار الدولة للعقار

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/12/28هـ

## الجواب المختصر

> تبلغ الجهة الحكومية المستأجرة المؤجر والهيئة عن رغبتها في عدم تمديد أو عدم تجديد عقد الاستئجار عبر البوابة، أو بأي وسيلة أخرى، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 13 من نظام استئجار الدولة للعقار

تبلغ الجهة الحكومية المستأجرة المؤجر والهيئة عن رغبتها في عدم تمديد أو عدم تجديد عقد الاستئجار عبر البوابة، أو بأي وسيلة أخرى، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
يجوز للجهة الحكومية المستأجرة فسخ العقد أو إنهاؤه وإخلاء العقار قبل انتهاء مدة العقد -وفقاً لما تحدده اللائحة- وتشمل الحالات الآتية:
أ- إذا كان العقار غير صالح للاستعمال بسبب عيب في الإنشاء.
ب- إذا كان في المكان المحيط بالعقار خطورة على سلامة مرتادي العقار.
ج- إلغاء الجهة الحكومية المستأجرة.
د- القوة القاهرة أو الظروف الطارئة.
هـ- ثبوت عدم نزاهة عملية الاستئجار لسبب يعود للمؤجر.
و- أي حالة أخرى يحددها المجلس.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/12/28هـ — مرسوم ملكي رقم (م/136) وتاريخ 1443/12/28هـ قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 1443/12/27هـ).

## الاستشهاد

«نظام استئجار الدولة للعقار»، المادة 13 (ساري، نسخة 1443/12/28هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-استئجار-الدولة-للعقار-220f5444/13@1443-12-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-استئجار-الدولة-للعقار-220f5444/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-استئجار-الدولة-للعقار-220f5444
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/220f5444-31ee-4132-8712-aeee00ac1ba3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
