# المادة 28 مكرر من نظام إيرادات الدولة

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/10/01هـ

## الجواب المختصر

> لاتسري أحكام المواد (العشرين) و(الحادية والعشرين) و(الثانية والعشرين) من هذا النظام على الديون الخاصة بالصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 28 مكرر من نظام إيرادات الدولة

لاتسري أحكام المواد (العشرين) و(الحادية والعشرين) و(الثانية والعشرين) من هذا النظام على الديون الخاصة بالصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني.
لصندوق التنمية الوطني -أو من يفوضه- صلاحية الإعفاء من الدين، وصلاحية تقسيط الدين على العاجزعن الوفاء به دفعة واحدة، لأي من الصناديق والبنوك التابعة له وفقاً لمعايير وضوابط وإجراءات يقرها مجلس إدارة الصندوق.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/10/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/93)).

## الاستشهاد

«نظام إيرادات الدولة»، المادة 28 مكرر (ساري، نسخة 1443/10/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-إيرادات-الدولة-8b100aee/28-مكرر@1443-10-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-إيرادات-الدولة-8b100aee/28-مكرر
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-إيرادات-الدولة-8b100aee
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8b100aee-54a5-48c1-9866-a9a700f2d539/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
