# المادة 24 من نظام إيرادات الدولة

**الحالة:** ساري، نسخة 1431/11/18هـ

## نص المادة 24 من نظام إيرادات الدولة

إذا انقضت المدة ولم يسدد المدين القسط الواجب عليه أو يقدم ما يثبت أسباب توقفه عن السداد، فيلغى التقسيط وتصبح باقي الأقساط واجبة الأداء، وعلى الجهة مطالبة المدين بسدادها دفعة واحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أمواله في حدود الدين الذي عليه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1431/11/18هـ — مرسوم ملكي رقم م / 68 بتاريخ 18 / 11 / 1431 قرار مجلس الوزراء رقم 359 بتاريخ 17 / 11 / 1431).

## الاستشهاد

«نظام إيرادات الدولة»، المادة 24 (ساري، نسخة 1431/11/18هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-إيرادات-الدولة-8b100aee/24@1431-11-18

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-إيرادات-الدولة-8b100aee/24
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-إيرادات-الدولة-8b100aee
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8b100aee-54a5-48c1-9866-a9a700f2d539/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
