# المادة 21 من نظام إيرادات الدولة

**الحالة:** ساري، نسخة 1431/11/18هـ

## الجواب المختصر

> لا يجوز الإعفاء من الدين إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 21 من نظام إيرادات الدولة

لا يجوز الإعفاء من الدين إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء . وللوزير صلاحية الإعفاء من الدين ـ إذا لم يتجاوز خمسمائة ألف ريال ـ في الحالات الآتية:
1 - إذا توفي المدين وثبت شرعا أنه ليس له تركة يمكن الرجوع إليها .
2 - إذا قدم المدين ما يثبت إعساره أو إفلاسه شرعا وفقا للأنظمة الشرعية .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1431/11/18هـ — مرسوم ملكي رقم م / 68 بتاريخ 18 / 11 / 1431 قرار مجلس الوزراء رقم 359 بتاريخ 17 / 11 / 1431).

## الاستشهاد

«نظام إيرادات الدولة»، المادة 21 (ساري، نسخة 1431/11/18هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-إيرادات-الدولة-8b100aee/21@1431-11-18

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-إيرادات-الدولة-8b100aee/21
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-إيرادات-الدولة-8b100aee
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8b100aee-54a5-48c1-9866-a9a700f2d539/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
