# المادة 15 من نظام إيرادات الدولة

**الحالة:** ساري، نسخة 1431/11/18هـ

## نص المادة 15 من نظام إيرادات الدولة

يجوز للجهة الحكومية ذات العلاقة بموجب أمر قضائي مخاطبة الجهات الحكومية الأخرى بطلب حجز ما يوازي الدين المطلوب سداده من مستحقات المدين لديها قبل تسلمه لها من غير قيمة الضمانات البنكية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1431/11/18هـ — مرسوم ملكي رقم م / 68 بتاريخ 18 / 11 / 1431 قرار مجلس الوزراء رقم 359 بتاريخ 17 / 11 / 1431).

## الاستشهاد

«نظام إيرادات الدولة»، المادة 15 (ساري، نسخة 1431/11/18هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-إيرادات-الدولة-8b100aee/15@1431-11-18

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-إيرادات-الدولة-8b100aee/15
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-إيرادات-الدولة-8b100aee
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8b100aee-54a5-48c1-9866-a9a700f2d539/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
