# المادة 13 من نظام إيرادات الدولة

**الحالة:** ساري، نسخة 1431/11/18هـ

## نص المادة 13 من نظام إيرادات الدولة

كل من تأخر عن أداء الدين المستحق عليه للدولة في الموعد المحدد، تشعره الجهة كتابيا بوجوب تأديته خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإشعار .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1431/11/18هـ — مرسوم ملكي رقم م / 68 بتاريخ 18 / 11 / 1431 قرار مجلس الوزراء رقم 359 بتاريخ 17 / 11 / 1431).

## الاستشهاد

«نظام إيرادات الدولة»، المادة 13 (ساري، نسخة 1431/11/18هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-إيرادات-الدولة-8b100aee/13@1431-11-18

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-إيرادات-الدولة-8b100aee/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-إيرادات-الدولة-8b100aee
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8b100aee-54a5-48c1-9866-a9a700f2d539/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
