# المادة 1 من نظام إيرادات الدولة

**الحالة:** ساري، نسخة 1431/11/18هـ

## الجواب المختصر

> يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الدولــــة : المملكة العربية السعودية .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من نظام إيرادات الدولة

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الدولــــة : المملكة العربية السعودية .
الـوزارة : وزارة المالية .
الوزيـــر : وزير المالية .
الجهـــــــة : كل وزارة أو مصلحة أو مؤسسة عامة أو هيئة عامة .
النظــــام : نظام إيرادات الدولة .
اللائحـة : اللائحة التنفيذية للنظام .
الإيرادات : الموارد المالية التي تحصل عليها الدولة في شكل تدفقات مالية.
الديـــــن : كل مال مستحق للدولة.
المديــــن : كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية في ذمته مال للدولة .
الضريبة : اقتطاع مالي إلزامي من دخل وثروة شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يدفع للدولة دون مقابل من أجل تحقيق نفع عام .
الرسم : مبلغ من النقود يسدده المستفيد للدولة إلزاما، مقابل خدمة عامة ذات نفع خاص تقدم له .
الأجر : مبلغ من النقود يدفع مقابل نفع خاص للاستفادة من الخدمة المقدمة .
الجزاءات والغرامات : مبالغ نقدية تفرض على مخالفي الأنظمة .
يوم عمل : أيام العمل طبقا لأيام العمل الرسمية في الدولة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1431/11/18هـ — مرسوم ملكي رقم م / 68 بتاريخ 18 / 11 / 1431 قرار مجلس الوزراء رقم 359 بتاريخ 17 / 11 / 1431).

## الاستشهاد

«نظام إيرادات الدولة»، المادة 1 (ساري، نسخة 1431/11/18هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-إيرادات-الدولة-8b100aee/1@1431-11-18

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-إيرادات-الدولة-8b100aee/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-إيرادات-الدولة-8b100aee
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8b100aee-54a5-48c1-9866-a9a700f2d539/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
