# المادة 5 من نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها

**الحالة:** ساري، نسخة 1425/10/29هـ

## الجواب المختصر

> أ - على كل من ينتج أو يستورد أو ينشر مادة تعليمية الحصول قبل تسويقها على الترخيص بذلك من الجهة المعنية ، وعلى الجهة المعنية الموافقة عليها أو رفضها خلال ستين يومًا من تسلمها مستوفية الشروط، وإلا عدت مجازة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها

أ - على كل من ينتج أو يستورد أو ينشر مادة تعليمية الحصول قبل تسويقها على الترخيص بذلك من الجهة المعنية ، وعلى الجهة المعنية الموافقة عليها أو رفضها خلال ستين يومًا من تسلمها مستوفية الشروط، وإلا عدت مجازة.
ب - على الجهة المعنية قبل البدء بفحص المادة تحصيل رسم الفحص على أساس مبلغ قدره مائتا ريال عن كل ساعة عمل يحتاجها الفحص، على ألا يقل ما يدفعه المالك عن ألف ريال. وليس له الحق في استرداده؛ سواء أرخص للمادة التعليمية أم لم يرخص لها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام المعايير المناسبة لتقدير عدد ساعات الفحص.
ج - تحدد الجهة المعنية إجراءات الفحص وأساليبه، وما يتطلبه من نماذج ووسائل ضرورية لذلك .
د - في حالة إجازة المادة التعليمية تصدر الجهة المعنية ترخيصًا بإنتاجها، أو تسويقها، أو نشرها، موقعًا من رئيس الجهة المعنية ، أو من يفوضه. ولا يعد هذا الترخيص نهائيًّا إلا بعد فسح المادة التعليمية من وزارة الثقافة والإعلام طبقًا لنظام المطبوعات والنشر.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1425/10/29هـ — مرسوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 29 / 10 / 1425 قرار مجلس الوزراء رقم 270 بتاريخ 23 / 10 / 1425).

## الاستشهاد

«نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها»، المادة 5 (ساري، نسخة 1425/10/29هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-إنتاج-المواد-التعليمية-المساعدة-وتسويقها-dbc3e41b/5@1425-10-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-إنتاج-المواد-التعليمية-المساعدة-وتسويقها-dbc3e41b/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-إنتاج-المواد-التعليمية-المساعدة-وتسويقها-dbc3e41b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/dbc3e41b-e877-48f2-a213-a9a700f1fdab/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
