# المادة 12 من نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها

**الحالة:** ساري، نسخة 1425/10/29هـ

## نص المادة 12 من نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها

يعاقب كل من ينشر أي مادة تعليمية أو ينتجها أو يسوقها قبل الحصول على شهادة التأهيل ، أو الترخيص اللازم لها، أو كان هذا الترخيص غير ساري المفعول؛ بغرامة مالية بحد أعلى قدره مائتا ألف ريال، ويجوز الحكم بإيقاف المادة التعليمية محل المخالفة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1425/10/29هـ — مرسوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 29 / 10 / 1425 قرار مجلس الوزراء رقم 270 بتاريخ 23 / 10 / 1425).

## الاستشهاد

«نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها»، المادة 12 (ساري، نسخة 1425/10/29هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-إنتاج-المواد-التعليمية-المساعدة-وتسويقها-dbc3e41b/12@1425-10-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-إنتاج-المواد-التعليمية-المساعدة-وتسويقها-dbc3e41b/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-إنتاج-المواد-التعليمية-المساعدة-وتسويقها-dbc3e41b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/dbc3e41b-e877-48f2-a213-a9a700f1fdab/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
